السيد محمد الروحاني
69
منهاج الصالحين
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا اشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ، والأحوط العدم . ( مسألة 246 ) بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وإن كان أول أوان أكله . ( مسألة 247 ) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة . ( مسألة 248 ) يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان . ( مسألة 249 ) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال . ( مسألة 250 ) إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم تكثر ، على الأقوى . ( مسألة 251 ) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما اشكال ، أظهره الجريان . ( مسألة 252 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة